التامة إنما هي في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة خاصة، ولم يصرح بقبور الأنبياء.
وقوله: (وأن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة) يفيد أن شد الرحال إلى غير الثلاثة فيه فضيلة إلا أنها غير تامة.
(تقليد ابن تيمية حرام لا يجوز) وإذا علمت ذلك وما قرره هذا العبد الصالح وما نقله، استفدت منه أنه لا يجوز تقليد هذا الزائغ في نقله، ولا يرجع إليه في تقريره، لسوء فهمه وتدليسه، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ما تقطع به بصحة ما قلته بلا شك ولا تردد.
(كلام ابن قدامة في الزيارة) وأزيدك على ما ذكره النووي ما يؤكد ما قلته:
قال ابن قدامة الحنبلي في كتابه (المغني): (فصل: فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد.
قال ابن عقيل: لا يباح له الترخيص، لأنه منهي عن السفر إليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد).
والصحيح إباحته وجواز القصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، وكان يزور القبور، وقال: (زوروها تذكركم الآخرة).
وأما قوله: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فيحمل على نفي الفضيلة، لا على التحريم، وليس الفضيلة شرطا في إباحة القصر، ولا يضر انتفاؤها). انتهى.
وفيه من الفوائد:
أنه صرح بأن الصحيح أن ذلك في نفي الفضيلة، وأن المنع إنما نسبه إلى ابن عقيل فقط.