ثم أردف ذلك بما يدل على المنهج من ذلك، فلا يزيغ عنه بعد ذلك إلا هالك.
قال القاضي عياض - في أشهر كتبه الذي شاع ذكره في سائر البلاد، وقرئ في المجامع والجوامع على رؤوس الأشهاد -:
(فصل في حكم زيارة قبره - عليه الصلاة والسلام - وفضل من زاره، وكيف يسلم عليه ويدعو؟ وزيارة قبره سنة من سنن المرسلين، مجمع عليها، ومرغب فيها.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من زار قبري وجبت له شفاعتي).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من زارني في المدينة محتسبا كان في جواري، وكنت له شفيعا يوم القيامة).
وفي حديث آخر: (من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي). هذه ألفاظه بحروفها (1).
وكذا ذكره الإمام العلامة هبة الله في كتاب (توثيق عرى الإيمان).
فهذا نقل الإجماع على خلاف ما نقله هذا الزائغ الفاجر المبالغ في فجوره وعزوه إلى السلف. وأما غير هذين الإمامين ممن نقل الندب إلى زيارته فخلق لا يحصون، وسأذكر بعضهم.
(استدلال ابن تيمية على أقواله بالباطل) على أنه ذكر في فتوى مطولة ما يناقض ما ادعاه من الإجماع والقطع هنا.
وقد ذكرت المسألة في تنبيه السالك، وذكرت صورة الفتوى وجوابه، وهذا