القاضي عياض في كتابه (الإكمال)، ولم يتعرض لزيارة الموتى أصلا، وليس في الحديث تعرض لمنع الزيارة البتة.
وبهذا وغيره يعرف أن دعوى: أن الحديث يدل على منع الزيارة.
من كلام الجهلة العارين عن العلوم التي بها يصح الاستدلال والاستنباط، ومن سوء الفهم وبلادة الذهن وجموده.
وأن مثل هذا لا يحل لأحد تقليده ولا الأخذ بقوله، لتحقق جهله ببعض ما قررنا. {ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور}.
ومثل هذا لا يزال يتخبط في ظلمة جهله هو وأتباعه، وبالله التوفيق.
وقوله في جواب الفتوى: ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى، لصلاة أو اعتكاف، وجب الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد، ولم يجب عند أبي حنيفة، لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجبا بالسمع... إلى آخره.
فقوله: (وجب الوفاء عند الشافعي) يوهم أن الشافعي جازم بذلك، وليس كذلك، بل هو قول مرجوح عند الشافعي، وعلل: بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لا يقصدان بالنسك، فأشبها سائر المساجد.
وقوله: (ولو نذر أن يصلي في مسجد أو مشهد، أو يعتكف فيه، أو يسافر إلى غير هذه المساجد الثلاثة، لم يجب ذلك باتفاق الأئمة).
وهذا أيضا ليس بصحيح، وما رأيت أجرأ منه على الفجور، ولا أكذب في دعوى الاتفاق والإجماع، وقصده بذلك الترويج على الأغمار، ولا عليه من غضب الجبار.
وفي كلامه مسألتان:
الأولى: إذا نذر أن يصلي في مسجد أو مشهد، أو يعتكف فيه، من غير