ولا مستدبرها ولا يستقبل الهواء بالبول فلعله يرده الهواء عليه ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يبول في ثقوب الحيوان فلعله يخرج منه ما يؤذيه ويجتنب المواضع التي يتأذى بها الناس ولا يبول ولا يتغوط في ماء جار ولا راكد فإنه أشد كراهية وإذا كان الماء الراكد دون الكر أفسده ونجسه ولا يأكل ولا يشرب في حال الاشتغال بقضاء هذه الحاجة ولا يستاك وهو كذلك ولا يتكلم الا بذكر الله جل جلاله أو تدعوه ضرورة إلى الكلام.
فإذا فرغ من قضاء حاجته استنجى فغسل الموضع من البول والغايط بالماء وان تعذر الماء لغسل الغايط فيمسح موضع الغايط بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها مما جعله الشرع عوضا عنها فان زالت عين الغايط قبل تمام الثلاثة فلابد من ثلاثة وان لم تزل العين بثلاثة فيزيد على ثلاثة حتى تزول عين الغايط ويجوز الاقتصار على الأحجار كما ذكرناه مع وجود الماء في الغايط فان جمع بين الأحجار والماء كان أفضل فإذا فرغ من طهارة موضع الغايط مسح من عند مخرجه إلى أصل ذكره ثلث مرات مسحا لطيفا ثم يمسح كذلك من أصل ذكره إلى عند رأسه ثلث مرات ثم يغسله ولا يجزى في غسل البول غير الماء مع التمكن منه.
وان كانت امرأة فحكمها في غسل الغايط بالماء كالرجال واما البول فما تحتاج فيه إلى مسح ويجزيها غسل البول.
ذكر بعض ما رويناه من آداب ودعوات عند دخول الخلاء إلى أن يخرج منه ينبغي للعارف الا يغفل عنه.
فمن ذلك أنه يقدم عند دخوله إليه رجله اليسرى قبل اليمنى