وسأذكرنا تفصيلا من مسائل التفريع لذلك ما عرفت ان أحدا سبقني إلى تحريرها كما اذكرها ولا أقول ان ما عليها مدخلا لمن ينظرها (1).
فأقول المرأة إذا وجدت الدم فهي على قسمين مبتدئة وغير مبتدئة فان كانت مبتدئة فعليها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم.
أولها ان يتميز لها بالصفة التي يقتضى كونه حيضا فتعمل عليها.
الثاني لا يتميز بالصفة المشار إليها فلترجع في حيضها إلى عادة نسائها من أهلها.
الثالث لا يتميز ولا تكون لها نساء أو كن مختلفات فلتعمل على عادة من هو مثلها في السن من النساء.
الرابع لا يتميز وليس لها نساء ولا مثل في السن أو كن مختلفات فلتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام كأقل أيام الحيض استظهارا للعبادة.
وان كانت المرأة عند استمرار الدم غير مبتدئة وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال أحدها ان يكون لها عادة فلا تمييز فلتعمل على العادة الثاني لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة وقيل على التمييز والأول أرجح الثالث اختلفت عادتها ولا تمييز لها وقد نسيت العادة فلها ثلاثة أحوال أحدها ان تكون ذاكرة للعدد ناسية للوقت والثاني ان تنساها والثالث ان تذكر الوقت وتنسى العدد فان كانت ذاكرة للعدد ناسيته للوقت فلها حالتان تارة يحصل لها اليقين في بعض الحيض مثاله ان تقول كنت أحيض ستة أيام من العشر الأول ولا اعلم موضعها من العشر فحكمها ان تفعل من أول العشر إلى اخر اليوم الرابع منه ما تفعله