فإذا وجد ذلك يطهر به وان وجد ذلك الماء كان قليلا ينقص عن الكر فاصل الماء انها طاهرة على اليقين فلا يمتنع من التطهر به لأجل كونه قليلا ويقول قد تنجس بظن أو تخمين فيكون في امتناعه واهماله لهذه الطهارة والصلوات قد رمى نفسه في الهلكات واستخف بصاحب الشريعة بل أقدم على من أرسله جل جلاله بأمور فظيعة لأنه إذا كان يريد العبادة لأجله سبحانه فلا يخالفه في تدبيره وقوله وإياه وما قد دخل فيه كثير من الناس من اهمال الطهارة والصلاة بالتوهمات لنجاسة الماء على سبيل الوسواس فان ذلك مرض في الأبدان أو سقم في العقايد والأديان وقصور في معرفتهم بالرحمن.
الفصل العاشر في صفة الطهارة بالمعقول من مراد الرسول لكمال في القبول يقول السيد الإمام العالم العامل الفقيه العلامة الورع رضى الدين ركن الاسلام أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس أكمل الله سعده وأورى بكل منقبة زنده المهم لمن يريد الطهارة بالماء ان يبدء بتطهير الأعضاء من وسخ الذنوب ودنس العيوب قبل غسلها بالماء فإنه إذا غسلها وهو غافل عن تطهيرها مما يكرهه مولاه الذي يريد وقوفه بين يديه وكان في حال غسلها بالماء غايبا عن الله جل جلاله في سفر غفلته وجرئته عليه كان كالمستهزئ حيث ترك الأهم واشتغل بالدون ولا يامن ان يتناوله تهديد قوله جل جلاله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اما بلغك ان مولانا زين العابدين على بن الحسين صلوات الله عليهما كان إذا شرع في طهارة الصلوات اصفر وجهه وظهر