فعل ذلك بإجماع غيره ثم نسخ الله تعالى تلك الآية بقوله " أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله " الآية، والاجماع واقع على أن أبا بكر كان فيمن تخلف عن المناجاة بسبب الصدقة، فمن لم تسمح نفسه بصدقة درهم لمناجاة الرسول ص واختار التخلف عن مناجاته بسبب درهم واحد يخل به فكيف ينفق أربعين ألف دينار أو أربعين ألف درهم، فقد جاؤوا بالإفك ظلما وقالوا زورا، ومع ذلك فالاجماع واقع من الخاص والعام أن عليا عليه السلام أطعم مسكينا ويتيما وأسيرا أقراصا من شعير يبلغ ثمنها في أيام القحط والجدب والغلاء ربع درهم فأنزل الله تعالى في ذلك سورة - هل أتى - إلى آخرها (1) ومن أنفق أربعين ألف درهم أو دينار لم يكن
(٣٢)