وأما الروايات الواردة في شأن عبد الرحمن بن الحسن عليه السلام، التي أشار ببعضها العلامة قده، جاءت احديها في (الكافي الفروع ص 368 من طريق أبي مريم وفي التهذيب ج 1 / 94 أيضا، وبعضها في " الفقيه " ج 1 / 43 و " التهذيب " ج 1 / 94 من طريق عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وأورد كلها الشيخ الجليل، الحر العاملي قدس الله رمسه في " وسائل الشيعة ج 2 ص 696 / 698 من طبعة الاسلامية بطهر ان مع حواشي المغفور له الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي) فكلها تصرح بتغطية رأس عبد الرحمن بن الحسن عليه السلام ووجهه، اما بلفظ " غطى وجهه " أو بلفظ: " وخمروا وجهه ورأسه " ويضاف الى ذلك ما جاء في " تاريخ قم " الذي ألفه الشيخ حسن بن محمد بن الحسن القمي في سنة 378 قبل تأليف المجدي بخمسة وسبعين سنة، وفيها أيضا: " وغطوا رأسه ووجهه " كما في ترجمته بالفارسية:
" وديگر از فرزندان أو عبد الرحمن، واو را عقب نبود وبه " أبوا " وفات يافت در حالتى كه احرام حج گرفته بود در صحبت عم خود حسين بن علي عليهما السلام وعبد الله عباس وعبد الله جعفر وچون اورا وفات رسيد سر وروى أو بپوشانيدند واو را حنوط ناكرده دفن كردند زيرا شارع رخصت نمى دهد كه محرم را كافور كنند كه الحرام كالحلال الافى الكافور " تاريخ قم ص 194.
4 - فيظهر مما سبق ان النص الموجود في نسخ المجدي الخمس، " ولا غطى وجهه " اما من سهو النساخ، أو من سهو العمرى ره نفسه، واما ان العمرى ره ذهب في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ونظرائه الذين سماهم النراقي في في المستند رحمة الله عليهم أجمعين، والله العالم.
5 - أما من العامة من يقول بعدم تغطية رأس الميت المحرم عملا بما يروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله، الذى اشار إليه العلامة قده (والذى يستفيد منه فقهاؤنا رضوان الله عليهم عدم التحنيط فقط ظاهرا " كما مر في المنقول من المختلف وكما