رأسه وغير ذلك، قال ابن أبي عقيل: " ولا يغطين وجهه ورأسه ".
لنا: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يموت فكيف يصنع به؟ فقال عليه السلام ان عبد الرحمن بن الحسن عليه السلام مات بالابواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله ابن جعفر، فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا "، قال وذلك كان في كتاب علي عليه السلام. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات، قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا ".
احتج ابن أبي عقيل بأن تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب لا يجتمعان والثاني ثابت، فالاول منتف وبيان عدم الاجتماع أن حكم الاحرام اما ان يكون باقيا " بعد الموت أولا.
وعلى كلا التقديرين يثبت التنافي، أما على التقدير الاول فلانه يستلزم تحريم التغطية، وأما على التقدير الثاني فلانه يستلزم اباحة الطيب عملا بالاصل السالم عن معارضة بقاء حكم الاحرام، ولان ملزوم تحريم التغطية ثابت فيثبت التحريم.
بيان المقدمة الاولى: ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال " لا تقربوه طيبا " فانه يحشر يوم القيمة ملبيا " والثانية ظاهرة.
والجواب عن الاول بالمنع من اباحة الطيب على تقدير عدم بقاء حكم الاحرام، وسند المنع، النص الدال على تحريم تقريب الطيب مطلقا " الاعم من تحريمه على هذا التقدير وعلى غيره.
وعلى الثاني: بالمنع من ثبوت الملزوم، " وحشره ملبيا " لا يدل على بقاء الاحرام فانا نعلم قطعا " انتفاء ذلك بعد الموت " انتهى كلامه رفع مقامه (المختلف ص 44).