اشكال في " لم يخيط " أو لم " يحنط " ولا كلام فيهما 3 - انما الكلام في " ولا غطى وجهه " لان الاشهر الاظهر من فتاوى الفقهاء الخاصة رضوان الله عليهم تغطية الرأس والوجه، وان اعنقد بعض الفقهاء (رحم) خلافه لكن الشيخ رضوان الله عليه يستدل باجماع الفرقة، ويقول رحمه الله في " الخلاف " ما هذا نصه:
مسألة - 18 - إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال الا أنه لا يقرب شيئا " من الكافور ويغطى رأسه وغير ذلك وبه قال مالك والاوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو المروى عن ابن عباس الا أنهم لم يستثنوا الكافور، وقال الشافعي يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ولا يقرب طيبا " ولا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يشد عليه كفنه وبه قال في الصحابة، عثمان وحكوه عن علي عليه الصلاة والسلام وابن عباس.
دليلنا اجماع الفرقة وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود " ص 255 الخلاف ج 1 طبعة طهران وأما من ادعى خلاف ذلك في التغطية، هو السيد رض والعماني وغيره ويقول الفاضل النراقي في " المستند ": " تكفين المحرم كالمحل حتى في تغطية الرأس والوجه على الاشهر الاظهر للعمومات المتقدمة خلافا " للمحكى عن السيد والجعفي؟ والعماني (العجلي)؟ فأوجبو كشف الرأس والرجلين لاستصحاب حكم الاحرام، ودلالة النهي عن تطييبه على بقاء احرامه والنبوي العامي: " ولا تخمروا رأسه " والاكتفاء في بعض أخبارنا " بتغطية الوجه " ويجيب عنه النراقي ره بتفصيل تام بما أجاب عنه العلامة قدس سره بالاختصار إذ يقول في المختلف:
مسألة: " يغسل المحرم كالمحل الا أنه لا يقرب الكافور والمشهور أنه يغطى