قال قال لي يوما "، يا زهري من اين جئت؟ فقلت من المسجد قال (ع) فيم كنتم؟
قلت تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيى ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم، شئ واجب الصوم شهر رمضان.
فقال (ع) يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على اربعين، وجها "، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة منها صيامهن حرام. الخ وفيها: واما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر. وصوم الوصال حرام (الفروع من الكافي 4 ص 83 إلى ص 87 - التهذيب حديث 895 - الفقيه 2 / 46 وراجع ما نقل الفاضل الورع على اكبر الغفاري دامت توفيقاته في الحاشية من مرآت العقول) وفي " السرائر " . وأما الذي لا يجوز صومه بحال: فيوم الفطر ويوم الاضحى، وصوم الوصال وهو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا، وفسره شيخنا أبو جعفر في نهايته بغير هذا فقال هو ان يجعل عشاءه سحوره والاول هو الاظهر والاصح واليه ذهب في " اقتصاده " (السرائر لابن ادريس ره 97).
وأما العلامة قدس الله رمسه فانه يقول في " المختلف " بعد نقل هذا القول من محمد بن ادريس ليت شعري من قال بذلك؟ (اي أنه الاظهر والاصح) فان اكثر كتب علمائنا خالية عنه بل نصوا على تحريم صوم الوصال ولم يذكروا ما هو، كابى الصلاح وسلار والسيد المرتضى وعلي بن بابويه والصدوق محمد بن بابويه وروى عن الصادق عليه السلام قال الوصال الذي نهى عنه هو ان يجعل عشاءه سحوره (المختلف ص 67 / 68) وفي الشرايع يقول المحقق ره في المحظور من الصيام . وصوم الوصال وهو ان ينوى صوم يوم وليلة الى السحر وقيل هو ان يصوم يومين مع ليلة بينهما. (شرايع الاسلام ج 1 ص 209).
ولعل أجمع ما في الباب ما أفاده " النراقى " رحمه الله في " المستند " فانه يقول " صوم الوصال حرام بلا خلاف للمستفيضة من الاخبار كروايتي الزهري والرضوي