لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ - تقي الدين محمد بن فهد المكي - الصفحة ١٨٧
شيخنا الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجي: كان فقيها محدثا حافظا قرأ
الأدلة مع الجماعة فكم انتهك حرمات الأبضاع بأمثال هذه الفتوى وتابعه الضعفاء من مقلدة أهل مذهبه نابذين نص امامهم وراء ظهورهم فوقعوا في فتن ومحن بل أوقعوا الناس فيها، وهذا الشيخ الحراني مع كونه ألف في أبطال الحيل تراه واتباعه من أكبر المجترئين على تحليل المحرم من الأبضاع بقول قيل من أي قائل كان، وقد قال ابن أبي عبلة التابعي المشهور: من تبع شواذ العلماء ضل، بل يحكي الامام تقي الدين الحصني عنه وعن اتباعه انهم كانوا يتقاضون ممن وقع في مأزق من أمر النكاح والطلاق نحو خمسة دراهم فيفتون له بأن النكاح صحيح أو ان الطلاق غير واقع استنادا على أقوال خارجة عن المذاهب المتبوعة إلى غير ذلك وزهد الحصني وورعه وتحريه فيما يحكيه مما يستغني عن التنويه، وفتوى ابن تيمية هذه كمسحه على الخفين من غير توقيت بثلاثة أيام في السفر وكان يفعل ذلك طول سفره من دمشق إلى مصر بمرأى من الناس على ما حكاه ابن العماد وابن رجب مع أن الأدلة انما قامت على التوقيت، بل جعل الإمام أحمد المسألتين في عداد الطريقة المسلوكة للمسلمين المتوارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن وعد مخالفتهما بدعة وخروجا عن الجماعة لا من المسائل التي فيها متسع للنظر من أهله فضلا عن بقية الأئمة، وقد أخرج ابن بطة بسنده إلى احمد ما كتبه إلى مسدد في المعتقد وفي السنة والجماعة إلى أن قال أحمد فيه: والمتعة حرام إلى يوم القيمة ومن طلق ثلاثا في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اه. ورسالة احمد هذه إلى مسدد يرويها ابن الفراء بنصها بسنده في طبقاته وفيها ما نقلناه بحروفه وسنده مما يعول عليه ابن تيمية، أهكذا يكون التقي المتحري أم الماجن المتجري وشواذه في الفروع من هذا