قال لي ابنه: وقدم أبي بأصبهان ليصلب بعد أن حبسوه مدة، فقال له الجلاد: صل ركعتين. قال: ليس ذا وقت صلاة، اشتغل بما أمرت به، فإني سمعت شيخي يقول: إذا علقت الشعير على الدابة في أسفل العقبة، لا توصلك في الحال إلى أعلاها، الصلاة نافعة في الرخاء لا في حالة البأس. فوصل مسرع من السلطان ومعه الخاتم بتسريحه، كانت الخاتون معنية (1) في حقه، فلما (2) أطلق، رجع إلى التظلم والتشنيع.
قال السمعاني: سمعت عبد الخالق بن زياد يقول: أمر بعض الامراء أن يضرب عطاء الفقاعي في محنة الشهيد عبد الهادي بن شيخ الاسلام مئة، فبطح على وجهه، فكان يضرب إلى أن ضرب ستين، فشكوا كم ضرب خمسين أو ستين؟ فقال عطاء: خذوا بالأقل احتياطا، وحبس مع نساء، وكان في الموضع أترسة، فقام بجهد من الضرب، وأقام الأترسة بينه وبينهن، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية (3).
قال محمد بن عطاء: توفي أبي تقديرا سنة خمس وثلاثين وخمس مئة.