- 1479 ولكن هذا لكل من دخل قبل أن يتنحى العدو من الباب. فإذا تنحوا أو علم أنه ليس بين البابين أحد فلا نفل لمن يدخل بعد ذلك.
لان المقصود هو التحريض على الدخول، وذلك يختص بحال بقاء الخوف.
1480 - وكذلك إن فتح (1) المسلمون الباب وهابوا أن يدخلوا مخافة كمين خلف الباب، فهذا والأول سواء.
لان المقصود التحريض على الدخول فيتقيد بحال بقاء الخوف.
1481 - وكذلك لو قال: من دخل فله بطريق المطمورة. فدخل العشرة معا أو على الترتيب حال قيام الخوف.
لأنه عرف البطريق بالإضافة. فعرفنا أن مراده الاشراك بين الداخلين فيه.
1482 - ولو قال: فله بطريق من بطارقتهم. فلكل داخل بطريق.
لان ما أوجبه هناك منكر.
إلا أنه إذا لم يكن في المطمورة إلا بطريقان أو ثلاثة فذلك بينهم بالسوية لا يعطون شيئا آخر.
لان صحة الايجاب باعتبار المحل، فلا يصح إلا في مقدار الموجود في المحل.