لباب بعينه، وإنما قال: من دخل من باب المطمورة. وباب المطمورة الباب الأقصى.
قلنا: لا كذلك، فإن باب المطمورة عند الأمير والمسلمين حين نفل كان الباب الأول، وكانوا لا يتجاسرون على الدخول فيه، فالذين دخلوه بعد التنفيل خاطروا بأنفسهم وأتوا بما أوجب لهم الامام النفل عليه فإن قيل: ينبغي أن يعطى جماعتهم مئة درهم، فإنه إنما أوجب الامام ذلك للداخلين.
قلنا: مطلق الكلام محمول على ما يتسارع إلى (1) الافهام، وهو أن يكون لكل رجل منهم المئة نفلا. فإنه نكر المئة، وذلك دليل على أن المستحق لكل واحد منهم غير المستحق لصاحبه.
1477 - وكذلك (2) لو قال: من دخل فله رأس - بخلاف ما لو قال: من دخل فله الربع من الغنيمة - فدخل عشره، فلهم الربع بينهم.
لان هناك عرف ما أوجب للداخلين بالإضافة إلى الغنيمة، والغالب أن مراده الاشراك بين الداخلين في الجزء المسمى.
ألا ترى أن الداخلين يزيدون على الأربعة عاده، ولا تكون الغنيمة الا أربعة أرباع؟ فبهذا يتبين أن مراده الاشراك بينهم في الربع وإن كثروا.
1478 - وإن دخل واحد ثم واحد هكذا (ص 191) حتى كملوا عشره. فالربع بينهم، بمنزله ما لو دخلوا معا.
لأنه أوجب النفل على الدخول من غير أن يتعرض بجمع أو ترتيب.