لأنه انفصل وهو متمكن من القتال عليه.
إلا أن يأخذ المعير حصته أو تنقضي الإجارة، فحينئذ يكون هو راجلا فيما يصاب بعد ذلك.
لأنه زال تمكنه من القتال عليه بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب.
1770 - ولو دخلا بفرسين بينهما نصفين، وطيب كل واحد منهما لصاحبه في دار الحرب أن يقاتل على فرس منهما بعينه أو بغير عينه، فهما راجلان.
لان كل واحد منهما انفصل وهو غير متمكن من القتال على الفرس، وإنما صار متمكنا من ذلك بسبب حادث في دار الحرب، وهو أن صاحبه طيب له ذلك، وذلك لا ينفعه شيئا.
1771 - ولو كان طيب كل واحد منهما لصاحبه قبل دخول دار الحرب فهما فارسان، إلى أن يرجع كل واحد منهما عما أذن لصاحبه فيه.
لان كل واحد منهما انفصل وهو متمكن من القتال على الفرس، فينعقد له سبب الاستحقاق به ما بقى تمكنه. فإذا أرجعا عن ذلك فقد زال التمكن، فيكون كل واحد منهما راجلا بعد ذلك.
1772 - وكذلك إذا تهايئا على الركوب قبل دخول دار الحرب.
فإن المهايأة قسمة المنفعة.
وقد بينا الخلاف في التهايئ على ركوب الدابتين في كتاب الصلح من شرح المختصر.