فإن هذا شئ، لا ينفك عنه البشر يترك ما أخطأ فيه إذا علم. والأحوط أن يترك ما انفرد من الرواية. وكل ما تقول في هذا الكتاب إنه لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد فسبيله هذا السبيل أنه يجب أن يترك ما أخطأ فيه، ولا يكاد يعرف ذلك إلا الممعن البازل في صناعة الحديث، فرأينا من الاحتياط ترك الاحتجاج بما انفرد جملة حتى تشتمل هذه اللفظة على ما أخطأ فيه أو أخطئ عليه أو أدخل عليه وهو لا يعلم أو دخل له حديث في حديث وما يشبه هذا من أنواع الخطأ، ويحتج بما وافق الثقات فلهذه العلة ما قلنا في هذا الكتاب لمن ذكرنا أنه لا يحتج بانفراده.
يحيى بن بسطام بن حريث (1): عداده في البصريين، يروى عن أهلها، روى عنه أهل بلده، كان قدريا داعية إلى القدر، لا تحل الرواية عنه لهذه العلة ولما في روايته من المناكير التي تخالف رواية المشاهير.
يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير (2): من أهل البصرة، وكان مؤدب بنى جعفر، يروى عن زيد بن أسلم روى عنه أهل البصرة، كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد، فلما كثر ذلك منه صار غير محتج به إلا عند الوفاق وإن اعتبر بما لم يخالف الاثبات في حديثه فلا ضير.
وهو الذي روى عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا من رجل فجاء الرجل يتقاضاه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي رافع: اذهب فأعطه بكرا فذهب أبو رافع فنظر في المربد