٥٢ - باب الصناعات
إعلم يرحمك الله أن كل ما يتعلمه العباد من أصناف الصنائع، مثل:
الكتاب، والحساب، والتجارة، والنجوم، والطب، وسائر الصناعات، والأبنية، والهندسة، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام المعايش، وطلب الكسب، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه، وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل استعمال ما جعل للحلال ثم يصرف إلى أبواب الحرام، في مثل معاونة الظالم، وغير ذلك من أسباب المعاصي، مثل الإناء والأقداح وما أشبه ذلك، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح التي أمر الله بها دون غيرها.
اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل: الغناء، وصنعة الأمة، وبناء البيعة والكنائس وبيت النار، وتصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان أو الروحاني، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه، وعمل الخمر والمسكر والآلات التي لا تصلح في شئ من المحللات، فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك، وبالله التوفيق. (1)