٢٨ - باب الزكاة
إعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على الأغنياء الزكاة بقدر مقدور، وحساب محسوب، فجعل عدد الأغنياء في مائتين مائة وخمسة وتسعين، والفقراء خمسة، وقسم الزكاة على هذا الحساب، فجعل على كل مائتين خمسة حقا، للضعفاء، وتحصينا لأموالهم، لا عذر لصاحب المال في ترك إخراجه.
وقد قرنها الله بالصلاة، وأوجبها مرة واحدة في كل سنة.
ووضعها رسول الله صلى الله عليه وآله على تسعة أصناف: الذهب والفضة، والحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والإبل والبقر (1) والغنم، وروي على (2) الجواهر والطيب وما أشبه هذه الصنوف من الأموال (3).
وفي كل ما دخل القفيز والميزان ربع العشر، إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب والفضة في التصرف فيها والتجارة، وإن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة (فيما فيه الصدقة) (4).
والعشر ونصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته.
وقد عفا الله عما سواها.
وليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ففيها نصف دينار، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن