فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٢٣٢
٣٢ - باب النكاح والمتعة والرضاع
إعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه (1):
منها نكاح ميراث: وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل وكثير وأنه احتيج إلى الشهود. والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربع، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى الأربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن، وتحل لغيره من الرجال، لأنها ما لم تحل للرجال في حبالته.
والوجه الثاني: نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهي نكاح المتعة بشروطها، وهي أن تسأل المرأة: فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل؟ فإذا كانت خالية من ذلك، قال لها: تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح، كذا وكذا بكذا وكذا وتبين المهر والأجل على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما. فإذا أنعمت قلت لها: قد متعتني نفسك وتعيد جميع الشروط عليها لأن القول الأول خطبة، وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم، دفع إليها المهر أو ما حضر منه، وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل لك حينئذ وطؤها (2).
وروي: لا تمتع ملقبة (3) ولا مشهورة بالفجور، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما

١ - الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٣٨، والكافي ٥: ٣٦٤ / ١ و٢ و٣، والتهذيب ٧: ٢٤٠ / ١٠٤٩ وفيها: " النكاح ثلاثة أوجه ".
٢ - ورد مؤداه في المقنع: ١١٤، والهداية: ٦٩، من " والوجه الثاني. ".
3 - في نسخة " ض ": " بلصة ".
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست