فعل وإن شاء لم يفعل.
فإن قال لله علي كذا وكذا من أفعال البر، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه، فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين، وروي كفارة يمين.
وإذا نذر الرجل أن يصوم صوما يوما أو شهرا، ولم يسم يوما بعينه أو شهرا بعينه، فهو بالخيار أي يوم شاء صام، وأي شهر شاء صام، ما لم يكن ذي الحجة أو شوال فإن فيهما العيدين ولا يجوز صومهما.
فإن صام يوما، أو شهرا لم يسمه في النذر متتابع أو غيره فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم مكانه يوما آخر أو شهرا آخر على حسب ما نذر.
فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة لحلف النذر.
ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، أو صام يوما، إلا أن يكون ينوي شيئا في نذره ويلزمه ذلك الشئ بعينه.
وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد، لقول الله عز وجل: (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) (1) فكانت ثمانين، موطنا، وبالله حسن الاسترشاد (2).