٦٢ - باب الحاجب
إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين، فإن نقص من شعره شئ حسب على هذا القياس (١).
٦٣ - باب الأنف
فإن قطعت أرنبة (٢) الأنف فديتها خمسمائة دينار، فإن أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف.
٦٤ - باب الشفة
فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شئ، فبحساب ديتها تكون القسمة (3).