٧٨ - باب الفخذين
ديتهما ألف دينار، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار (١).
وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب، فخمس دية الرجل مائتا دينار.
وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها.
وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها (٢).
٧٩ - باب الركبتين
وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم، خمس دية الرجل، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها.
وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها.
فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون دينارا (3).