فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٣٢٠
٦٨ - باب الرأس
في مواضح الرأس واحدتها موضحة (1) خمسون دينارا.
وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع، فديتها مائة وخمسون دينارا.
فإن كانت ناقبة فتلك تسمى المأمومة (2)، وفيها ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث (3).
فإذا صب على الرأس ماء مغلي، فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه، فديته كاملة (4)، وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت.
وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين (5).
ومن حلق رأس رجل فلم ينبت، فعليه مائة دينار.
وإن حلق لحيته ولم ينبت فعليه الدية (6) وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شئ.

١ - الموضحة: الشجة التي تبدي العظم " الصحاح - وضح - ١: ٤١٦ ".
٢ - المأمومة: الشجة التي تبلغ أم الدماغ وهي أشد الشجاج " مجمع البحرين - أمم - ٦: ١٤ ".
٣ - الفقيه ٤: ٥٨، الكافي ٧: ٣٣٢، التهذيب ١٠: ٣٠٠ باختلاف يسير.
٤ - ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٧٩ و٣٨٠، والمقنع: ١٨٩.
٥ - ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٥. من " وجميع شجاج. ".
٦ - المقنع: ١٩٠.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست