وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به، فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به، ويقضي بما ترك دينه (1). وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا، فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له، فإن أتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة، وجعل الذي أتجر عليه لورثته يصلحون به حالهم، لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته، وبالله الاعتصام. (2)
(٢٦٩)