٥٤ - باب العتق والتدبير والمكاتبة
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لا عتق إلا لمؤمن، من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار (1).
وصفة كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم، إن فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة، غلامه أو جاريته، لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله (2).
ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله (3).
ولا يمين في استكراه، ولا على سكر، ولا على عصبية، ولا على معصية (4).
والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته: أنت مدبر في حياتي، وحر بعد موتي، على سبيل العتق لا يريد بذلك (5) إلا ما شرحناه.
والمدبر مملوك للمدبر، فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه متى ما أراد المدبر، وما دام هو حي لا سبيل لأحد عليه.
ونروي أن المدبر إذا باع المدبر، أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته.
والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الأحرار، لأن الحرية إذا صارت والعبودية