٥٩ - باب الأذن
وفي الأذن القصاص، وديتها خمسمائة دينار (١).
وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن.
فإن أصاب السمع شئ فعلى قياس العين، يصوت له بشئ مصوت.
ويقاس ذلك، والقسامة على ما ينقص من السمع، فعلى ما شرحناه من البصر.
٦٠ - باب الصدغ
فإذا أصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته فنصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه.
٦١ - باب أشفار العين
فإذا أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر (2)، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين.