٥٠ - باب الصيد والذبائح
إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه (1).
ولا يصلح أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض (2).
ويؤكل من الطير ما يدف (3) بجناحيه، ولا يؤكل ما يصف (4)، وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل (5).
ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه.
ومن السمك ما كان له فلوس (6).
وذكاة السمك والجراد أخذه، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره (7).
وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى، أكلت إذا كان لها فلوس (8)، وروي:
لا يؤكل ما في جوفه لأنه طعمته.