فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٢٨٤
٤٦ - باب اللعب بالشطرنج والنرد والقمار،
والضرب بالصوالج (١) وغيره إعلم أن الله تعالى قد نهى عن جميع القمار، وأمر العباد بالاجتناب منها، وسماها رجسا فقال: ﴿رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ (2) مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيره من القمار، والنرد أشد من الشطرنج، فإن اتخاذها كفر بالله العظيم، واللعب بها شرك، وتقلابها كبيرة موبقة، والسلام على اللاهي بها كفر، ومقلبها كالناظر إلى فرج أمه، واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير، ومثل الذي يعلب في شئ من هذه الأشياء كمثل الذي مصر على الفرج الحرام.
واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار حتى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب وإياك والضربة بالصولجان، فإن الشيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك، ومن عثر دابته فمات دخل النار (3).

١ - الصولجان: عصا يعطف طرفها، تضرب بها الكرة واللاعبون على الدواب، وهو نوع من اللعب. انظر " لسان العرب - صلج - ٢: ٣١٠ ".
٢ - المائدة ٥: ٩٠.
٣ - الفقيه ٤: ٤٢ / 135 باختلاف يسير.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست