فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٢٦٤
40 - باب الشفعة
واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة، و (1) في المجاز المقسوم، وفي المجاورة، والشرب الجامع، وفي الأرحية، وفي الحمامات (2).
ولا شفعة ليهودي، ولا نصراني، ولا مخالف (3).
ولا شفعة في سفينة، ولا طريق يجمع المسلمين، ولا حيوان.
ولا ضرر في شفعة ولا ضرار (4).
والشفعة على البائع والمشتري، ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاورة، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.
وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق، إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما، فالشريك أحق به من الغريب.
وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (5)، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافى عنه أو يقول: بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة (6).
وروي أنه ليس في الطريق شفعة، ولا في النهر، ولا في الرحى، ولا في حمام،

١ - في البحار ١٠٤: ٢٥٦ / ٣: وليس.
٢ - المقنع: ١٣٥، الهداية: ٧٥، باختلاف في ألفاظه.
٣ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٧، الكافي ٥: ٦٨١ / ٦ التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٧ باختلاف يسير وليس فيهم المخالف.
٤ - ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٤، والكافي ٥: ٢٨٠ / ٤، والتهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٧، من " ولا ضرر. ".
٥ - المقنع: ١٣٥ باختلاف يسير من " وروي أن الشفعة. ".
٦ - ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٤٧ / 164.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست