٣٥ - باب الإيلاء واللعان
واعلم يرحمك الله أن الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، فله إلى أن يذهب أربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر، قيل له: طلق، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين (1).
والأخرس (2) إذا أراد الطلاق، ألقى على امرأته قناعا يري أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها قد حلت له (3).
وأما اللعان: فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها، فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها بينة لاعنها، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة وإن لاعنها درئ عنه الحد.
واللعان: أن يقوم الرجل مستقبل القبلة، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الإمام: اتق الله فإن لعنة الله شديدة. ثم يقول الرجل:
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به.
ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها، به ثم يقول الإمام: اتقي الله فإن غضب الله شديد. ثم تقول المرأة: إن غضب الله