الذي في يده شاهدين، فإن الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه، فإن لم يكن الملك في يد أحد، وادعى فيه الخصمان جميعا، فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من
عدل شاهداه، فإن استوى الشهود في العدالة، فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ (١).
وكل ما لا يتهيأ فيه الإشهاد عليه، فإن الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة (٢).
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " أي قضية أعدل من القرعة، إذا فوض الأمر إلى الله، لقوله تعالى: ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ (3) ".
ولو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها جميعا فأتت بولد، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.
وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها اشتراها الثاني وواقعها فاشتراها الثالث وواقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأتت بولد لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " هذا فيما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم (4).
وتقبل شهادة النساء في النكاح، والدين، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه.
ولا تقبل في الطلاق، ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين (5).
ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة العدول، فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتيكم الرابع،