٢٦ - باب الاعتكاف
قال العالم عليه السلام: وسئل عن الاعتكاف فقال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، ومسجد الجماعة، ويصوم ما دام معتكفا (1).
ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد، إلا لحاجة لا بد منها، وتشييع الجنازة، ويعود المريض، ولا يجلس حتى يرجع من ساعته، واعتكاف المرأة مثل اعتكاف الرجل (2).
قال العالم عليه السلام: كانت بدر في رمضان، فلم يعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان من قابل اعتكف عشرين يوما من رمضان: عشرة لعامه، وعشرة قضاء لما فاته عليه السلام (3).