أن يكون في حال الضرورة (1).
وذكاة الحيوان ذبحه، وذكاة الجلود الميتة دباغته أروي عن العالم عليه السلام: أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء،
وما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه، وما كان أكثر من درهم غسل (2).
وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن، أنه قال: يجوز فيه الصلاة (3).
وأروي (4) أنه لا يجوز.
وروي (5) أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث (6).
وأروي: دمك ليس مثل دم غيرك (7).
ونروي: قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء.
فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة، ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسله كله (8).
ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به (9).
وما وقعت الشمس عليه من الأماكن - التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره - طهرتها (10).