فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٣٠٨
ولا متهم، ولا خصم، ولا متهتك، ولا مشهور (1).
وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل (2) حق، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوي حق امرئ
مسلم (3).
ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود، ويجوز في الديون، وما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه (4).
أروي عن العالم عليه السلام: أنه يجوز في الدم، والقسامة، والتدبير.
وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي.
ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها (5).
ونروي أنه لا يجوز شهادة عراف ولا كاهن (6)، ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين (7).

١ - وردت بعض فقراته في الفقيه ٣: ٢٥ / ٦٦، والهداية: ٧٥، والكافي ٧: ٣٩٥ / ٣، من " لا يجوز شهادة. ".
٢ - في نسخة " ش ": " أحد ".
٣ - عوالي اللآلي ١: ٣١٥ / ٣٦ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير.
٤ - المقنع: ١٣٥، المختلف: ١٦٠ عن علي بن بابويه وفيهما إجازة شهادة النساء في الحدود، وقد مر في ص: ٢٦ ٢ ما نصه: " ولا تقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود ".
٥ - ورد مؤداه في الكافي ٧: ٣٩٠ / ١ و٢ و٣٩٢ / ١٢ و١٣، ودعائم الإسلام ٢: ٥١٤ / ١٨٤٣.
٦ - ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١ وفيه حكم العراف فقط.
٧ - الهداية: ٧٥ باختلاف يسير.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست