فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ٢٥٨
وقد أمرني أبي عليه السلام ففعلت مثل هذا (١).
وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس إن لم يكن كيلا ولا وزنا (٢).
وسئل عن حد الربا والعينة فقال: كلما يباع عليه فهو حلال، وكل ما فررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال، وكل بيع بالنسية سعر يومه ما لم ينقص، والصرف بالنسية، والدينار بدينار وحبة وما فوقه، وشراء الدراهم بالدراهم، والذهب بالذهب لتفاضل ما بينهما في الوزن حتى طعام اللين من الخبز باليابس والخبز النقي بالخشكار بالفضل، وما لا يجوز فهو الربا، إلا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه.
واعلم أن الربا رباءان (٣) ربا يؤكل وربا لا يؤكل، وأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل يطلب الثواب أفضل منه، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾ (4) الآية. عني بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله، حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب، أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق، هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته (5).
وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، ولا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي (6).
ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون

١ - الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٣ و٨٢٤، الكافي ٥: ٢٠٥ / ١٠ و١١، التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٧ و٥٣ / ٢٢٨ باختلاف
في ألفاظه.
٢ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٧، التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٣، الكافي ٥: ١٩١ / ٨.
٣ - ليس في نسخة " ض ".
٤ - البقرة ٢: ٢٧٨.
٥ - الفقيه ٣: ١٨٢ / ٨٢١، المقنع: ١٢٥ باختلاف في ألفاظه، من " واعلم أن الربا رباءان. ".
٦ - المقنع: ١٢٦، الفقيه ٣: ١٧٦ / 791 و792.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست