مقامر، ولا متهم ولا تابع لمتبوع، ولا أجير لصاحبه، ولا امرأة لزوجها، ولا المشهور بالفسق والفجور، ولا المرابي (١).
وتجوز شهادة الرجل لامرأته، وشهادة الولد لوالده، وتجوز شهادة الوالد على ولده، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه (٢).
ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته (٣)، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه (٤).
ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود (٥).
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه، فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.
وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره، ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما (٦).
وإذا دعي رجل ليشهد على رجل، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه، لقوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (٧) فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع، لقوله تعالى: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) (8).
وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد، لأن الخط يتشابه، إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ (9).
وإذا أدعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره، وأقام بذلك بينة، وأقام