وأما المقام الثاني: (1) ففيه قولان:
القول بعدم بلوغ اضطراب أخباره إلى الحد المذكور، كما هو مقتضى كلام السيد السند النجفي رحمه الله، بل مقتضى صريح كلامه: عدم وقوع المخل بالمعنى منه رأسا.
قال: (ولا ينافي التوثيق وقوع الخلل في ألفاظ حديثه أحيانا، فإن منشأه النقل بالمعنى، وقد ثبت جوازه، والغالب عدم تغيير المعنى بما يقع له من الخلل، فلا يخرج حديثه عن الحجية نظرا إلى اشتراط الضبط) (2).
وهو الظاهر من غير واحد من الفقهاء في تمسكهم برواياته.
والقول ببلوغ الاضطراب إليه، كما هو مقتضى صريح كلام جماعة ممن تقدم من الأعلام كالعلامة على الإطلاق، والمجلسي، وغيرهما.
والذي أراه في المقام، هو التوقف في المرام، نظرا إلى أنه كما وقع منه نقل الأخبار على وجه الصحة والاستقامة، كذا وقع منه النقل على وجه التهافت والاضطراب، وإن كان ترجيح الثاني لعله لا يخلو عن قوة، كما ينكشف بالتتبع في أخباره.
ويؤيده التصريح به من مثل غواص بحار الأنوار وغيره من سوابقي المضمار.
وأما ما ذكره السيد السند المشار إليه، ففيه: