ما فاته).
قلت: (فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟) قال: (يقضي ما فاته إذا ذكره) (1).
فإن وجوب قضاء السجدة المنسية، مما دلت عليه الأخبار من الصحاح وغيرها وتلقاها الفحول بالقبول.
ومنها: ما رواه فيه عنه كذلك أيضا:
(في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة، فيشك في الركوع ولا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري سجد أم لا؟
قال: لا يسجد ولا يركع يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا) (2).
فإن المصرح به في كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف، كما في الحدائق (3) وبلا خلاف أجده كما في الرياض (4) أنه لا حكم للشك مع الكثرة، ودل عليه أيضا غيره من الأخبار.
هذا، ولا يخفى أن فيه تلويحا أيضا على بعض المرام، أعني قلة ضبط عمار، نظرا إلى ظهور كون السؤال لنفسه.
ونقتصر في هذا المضمار بهذا المقدار.