وقال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه: إن الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني، وعمار ومن ماثلهما من الثقات، ولم يقدح المذهب بالرواية، مع اشتهار الصدق، وكتب جماعتنا مملوة من الفتاوى المستندة إلى نقله، فلتكن هذه كذلك (1).
الرابع: قول الشيخ في كتاب النهاية، في مسألة ميراث المجوسي: (وقال قوم:
إنهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام، أو لا يجوز.
وهذا القول عندي هو المعتمد - إلى أن قال: - مع أنه قد رويت الرواية، وقد أوردناها في كتاب تهذيب الكلام، فإنهم يورثون من الجهتين جميعا) (2).
(انتهى). ولم يذكر هناك سوى حديث السكوني (3).
وفي رجال السيد الأجل، نقلا عنه الرواية الصحيحة، وهو أدل على المطلوب.
وأما على الأول، فالوجه أن العمل بما تفرد بروايته، لا يكون إلا مع صحتها، وقال السيد رحمه الله وما ذكره الشيخ والمحقق، ربما يقتضي الاعتماد على النوفلي أيضا، فإنه الطريق إلى السكوني والراوي عنه.
الخامس: قول المحقق في المعتبر، في باب النفاس، في مسألة أنه لا يكون نفاس حتى تراه بعد الولادة أو معها، بعد نقل خبر من السكوني ما لفظه: