فمن الأول: ما ذكره عند الكلام في عدم جواز التيمم إلا بعد طلب الماء، استدلالا بالآية، قال: (ويؤيده رواية السكوني (1). وساق روايته.
ومن الثاني: ما ذكره في المبحث المذكور (إن التقدير بالغلوة والغلوتين، رواية السكوني، وهو ضعيف، غير أن الجماعة عملوا بها، والوجه أنه يطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة، ولا يكلف التباعد بما يشق. فتأمل) (2).
ومن الأخير: ما ذكره عند الكلام في أفضلية أداء صلاة الفريضة في المساجد:
(وينبغي لمن صلى في الطريق أن يجعل بين يديه حائلا ولو كومة من تراب أو حنطة، روى ذلك السكوني.
وذكر في آخر كلامه في هذه المسائل: (واعلم أن ما تلوناه من الأحاديث مع كونها آحادا لا يخلو عن ضعف) (3).
وثانيا: إن ما عزا إليه من مبالغته في الطعن في الروايات، مضعف بعدم الوقوع، بل لا يطعن إلا بواسطة سوء المذهب مع عدم اعتضاد الرواية بالعمل، ضعف مصرح به في كلام النجاشي ونحوه أو نحوهما.
وثالثا: إن ما استدل به من الرواية المذكورة لحجية الأخبار الموثقة، فيه مرية ظاهرة، وربما أورد عليه الفاضل الخاجوئي رحمه الله: (بأنه مع كونه عاميا لم يوثقه أحد من علماء الرجال، سوى أن ظاهر كلام الشيخ يفيد أن الأصحاب كانوا يعملون بأخباره، ومن هنا نشأ ما نشأ من القول بثقته، مع ما فيه من التناقض والاختلاف، فإن هذا القائل تارة يقول: إنه موثق، وأن الأصحاب