الجائزين.
وعن الفضل بن شاذان، وقوم من تابعيه: أنه يورث من جهة النسب مطلقا بخلاف السبب، فإنه يورث بجائزه.
قال: والصحيح عندي أنه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا، سواء كانا مما يجوز في الشريعة أو لا.
والذي يدل على ذلك، الخبر الذي قدمنا من السكوني، وما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك، ليس به أثر ولا دليل، بل إنما قالوا بضرب من الاعتبار.
ثم ذكر بعد ذكر بعض الإيرادات: فعلم أن الذي ذكرناه هو الصحيح، وينبغي أن يكون عليه العمل، وما عداه يطرح، ولا يعمل عليه على حال (1).
فبعد استدلاله في نفس التهذيب بهذه المثابة من الجزم بلا امتراء، الاستدلال بكلامه في النهاية، للكشف عن استدلاله في التهذيب، ليس إلا من باب الأكل من القفاء.
وأما الثاني: فلأنه انما يكون أدل بواسطة كشف التوصيف بالصحة عن كون الراوي من الأماميين المصرحين بالوثاقة، كما هو المصطلح في الصحيح مع أنه بناء عليه يوجب هدم الاستدلال بالمرة.
وذلك لما عرفت من الشيخ من التصريح بعاميته، بل قد عرفت أنه العمدة في هذا الأساس، وبعد التصريح بما ذكر فالتوصيف المذكور يوجب التناقض والتهافت في الكلام، وبه يتطرق الوهن بالاستدلال بأصل كلامه في المقام.
هذا، مضافا إلى أن هذا الاحتمال ساقط من رأسه، لأن الوصف الكاشف عما ذكر إنما هو من المصطلح عند المتأخرين خاصة، فكيف يتجه احتماله في