وثانيا: إن مرجع الأول، والثاني، والرابع، إلى أمر واحد، لظهور رجوع الجميع إلى كلام الشيخ، وتعدد كلام شخص بحسب تعدد المورد، لا يوجب تعدد الدليل، فهل يصح دعوى تعدد التزكية لو وقع التزكية من المزكي في موضعين، بل عرفت تنصيص صاحب المعالم، بعدم اعتبار دعوى التعدد في تزكية النجاشي والعلامة، لكون مرجع الثاني إلى الأول، مضافا إلى أن الثاني إشارة إلى ما عرفت من المحقق من نقل كلام الشيخ، عن مواضع من كتبه بدعوى الاجماع المذكور، مع أن ثبوت النسبة المذكورة عن غير العدة محل الريبة.
وعلى هذا المنوال، حال الثالث والخامس، لظهور رجوعهما إلى كلام المحقق فتخميس الأمرين عجيب في البين.
وثالثا: إن الاستناد بكلام الشيخ في النهاية، بناء على عدم الاشتمال على التوصيف، يشبه بالأكل عن القفاء، وبناء على الاشتمال يوجب اختلال الاستدلال بأصل المقال.
أما الأول: فلأن ملاك الاستدلال، استدلال الشيخ بروايته في هذا المقام، مع أنه استدل بها في التهذيب، بأتم وجه، وأكمل بيان، فإنه - بعد ما نقل رواية السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام:
(أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبنته) (1) من وجهين: من وجه أنها أمه، ووجه أنها زوجته - نقل اختلاف الأصحاب في ميراث المجوسي إذا تزوج بإحدى المحرمات من جهة النسب في الشريعة، فحكى عن يونس بن عبد الرحمان، وكثير ممن تبعه: أنه لا يورث إلا من جهة النسب والسبب