رواية عدل واحد معتبرة منهم جميعا) (1).
أقول: وفيه أولا: أن ما ذكره من احتجاج المحقق برواياته غير سديد، فإني لم أقف إلى الآن على موضع قد استدل بنفسها، بل صرح بالضعف في مواضع من الكتاب المذكور.
فمنها: عند الكلام في التيمم بالجص والنورة، فإنه بعد ذكر روايته المقتضية لجواز التيمم بها قال: (وهذا السكوني ضعيف، لكن روايته حسنة، لأنه أرض فلا يخرج باللون عن اسم الأرض، كما لا يخرج الأرض الصفراء والحمراء) (2).
ومنها: عند الكلام في جواز التيمم والصلاة لمن منعه الزحام يوم الجمعة.
قال بعد ذكر رواية مقتضية لإعادة الصلاة: (وهذه الرواية ضعيفة، قال أبو جعفر: لا أعمل بما ينفرد به السكوني) (3).
ومنها: عند الكلام في حكم اللبن، قال: (لبن الآدميات طاهر، لبن ابن كان أو بنت، وقال بعض فقهائنا: لبن البنت نجس، لأنه يخرج من مثانة أمها، ومستنده حديث السكوني عن جعفر، والسكوني ضعيف، والطهارة هي الأصل) (4).
نعم، ربما استند إلى رواياته في مقام التأييد بها أو في صورة اعتضادها بعمل الأصحاب وجبران ضعفها به أو في الآداب والمستحبات.