والجواب: إن حجيته على التحقيق إنما هو لكونه في نفسه موجبا للعلم من باب تراكم الظنون، أو للظن به على وجه.
وحينئذ فلو ادعى في المقام، العلم بوثاقة الجماعة، فلا مرية، وإلا فلا ريب في حصول الظن منه، وهو حجة في الرجال، ولو على القول بحجية الظنون الخاصة، لوجهين:
أحدهما: إطباق الأصحاب عليه ظاهرا كما قال بعض الفحول: الظاهر من القائلين بلزوم الاقتصار على الظنون الخاصة في نفس الأحكام الشرعية، جواز الاعتماد على كل ظن في اللغات، ولم أجد أحدا ادعى لزوم الاقتصار عليها في اللغات وكذا في الرجال.
وثانيهما: دليل الانسداد الذي لا محيص عنه في المقام ولا مناص.
وأجاب عنه جدنا السيد العلامة رحمه الله (بأن مدلول الاجماع بالدلالة الالتزامية، كونهم في أعلى درجات الوثاقة، فكما يكتفي بنقل عدل عن النجاشي مثلا توثيق راو في توثيقه، فليكتف بذلك بنقل الكشي، بل هنا أولى، لنقله ذلك عن كل الأصحاب، بل يحتمل القبول هنا ولو على القول بعدم جواز الاجتزاء في التذكية بقول المذكى الواحد، كما يظهر وجهه للمتأمل.
مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: إن الظاهر من الكشي اعترافه بذلك، فيكون هو من المذكين لهم أيضا). (انتهى).
وهو جيد إلا أن ما ذكره من احتمال القبول ولو على القول المذكور، لا يخلو من القصور.