عيسى، فإنه حكم شيخ الطائفة بوقفه (1)، ودلت عليه جملة من الروايات (2).
وأما الثاني: فلأنه لو دل لزم توثيقهم لكل من ادعى الاجماع في حقه، وهو باطل، لعدم توثيقهم لأبان وعثمان.
قلت: نختار الأول، ونقول: إنه لم يثبت اعتقاد مدعي الاجماع فساد عقيدة من ادعى عليه الاجماع، أما ابن فضال وعثمان، فإنه لم يحك الكشي الاجماع فيهما (3)، بل إنما نقله عن البعض، وأما ابن بكير وأبان (4)، فإنه حكى فساد مذهبهما عن الغير ولم يثبت اعتقاده به.
ولو سلمنا، نقول: إن المدعي ظهور العبارة فيما ذكر وثبوت خلافه في بعض المواضع، لدلالة أقوى غير مضر وهذا كما يقال: إن لفظة (ثقة) تدل على كون الموثق إماميا عدلا، ومع ذلك كثيرا ما يوصف من فسدت عقيدته به.
وعلى الثاني: بأن الصحيح عند القدماء ومنهم الكشي: عبارة عما ثبت صدوره عن المعصوم عليه السلام، سواء كان ذلك من جهة مخبره، أو من القرائن الخارجة.
فالمراد من (تصحيح ما يصح عنهم) الحكم بصحة خبرهم، وظاهر أن ذلك لا يستلزم عدالة الوسائط بوجه، لظهور أنه يكفي في الحكم بالصحة أحد الوجهين المذكورين، فالحكم بالصحة أعم والعام لا يدل على الخاص.