وثقوه وأكدوا توثيقه، فكيف يصح أن يقال أنهم أرادوا بقولهم: (فلان ثقة) عدل، ضابط) (1). (انتهى). منظور فيه، كما هو ظاهر.
ويمكن إتمام المرام أيضا: بأنه لما ثبت أن الغالب من الرواة المذكورين في كتاب النجاشي، إذا وثقهم ولم يتعرض لفساد مذهبهم، أنهم من الأماميين العادلين الضابطين، فإذا شككنا في حال شخص ووجدنا توثيقه في كتاب النجاشي مثلا مع عدم تعرضه لفساد مذهبه، فالظاهر دخوله في الطائفة واستجماعه للصفات المذكورة. فتأمل.
وأما ما ذكره العلامة البهبهاني رحمه الله من وجوه من الاحتمال في المقام:
(من أن الروية المتعارفة المسلمة أنه إذا قال النجاشي (ثقة)، ولم يتعرض لفساد المذهب، الحكم بكون الراوي عدلا إماميا.
إما لاستقرار سيرة الأماميين من أهل الرجال على التعرض لفساد المذهب، دون حسنه.
أو لأن الظاهر التشيع، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة.
أو لأنهم وجدوا أنهم اصطلحوا ذلك في الأمامي وإن أطلقوا على غيره مع القرينة.
أو لأن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل) (2)، لا يخلو من الكلام.
وقد ظهر من تضاعيف ما ذكرنا ضعف القول بثبوت الاصطلاح، وكذا ما استدل بعض الأعاظم عليه، بكثرة إطلاق أرباب الرجال هذه اللفظة في هذا