فتاب، الا أنهما لا يقاومان التوثيق المنصوص باحتمال كون الولاية والكتابة باذنهم عليهم السلام ونحوه.
ومنها: قولهم " يجوز أن يخرج شاهدا " وهذا في كلام " غض " كثير عبارة ذامة، ومعناها على الظاهر أن يخرج بصيغة المجهول من باب التفعيل، معناه أنه يجب أن لا يعد من الشهود على مطلب، أو على تعديل من يروي عنه، فإنه غالبا واقع بعد يروي عن الضعفاء، فتأمل.
ومنها: مجهول، ومعناه الاصطلاحي ما حكم أئمة الرجال كلا أو بعضا بالجهالة، ولا شبهة في رد قوله، وأما بمعناه اللغوي وهو الذي لم يعلم حاله، اما من جهة عدم ذكره في كتب الرجال رأسا، أو ذكروه من دون إشارة إلى المدح والذم مع عدم معهودية حاله بحيث يستغنى عن التوصيف، وهذا هو الذي يسمى بالمجهول الفقاهتي.
ومنها: المهمل، والكلام فيه هو الكلام في المجهول طبقا بطبق، نعم قد وقع الخلاف في جواز توصيف الحديث بالضعف أو الصحة من جهة عدم العلم بالحال وعدمه، ويجئ في فوائد الباب التاسع الإشارة إلى هذا الخلاف.
ومنها: غير مسكون إلى روايته، وجعله في الرواشح السماوية من أسباب الجرح والذم مقابلا للمسكون، كما مر في أسباب المدح والتوثيق.