أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: أما قولكم: إنه حكم الرجال في دين الله فإن الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد - إلى قوله: - يحكم به ذوا عدل منكم) (1)، وقال في المرأة وزوجها: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (2) أنشدكم الله أفيحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في إرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم، قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام؛ إن الله عز وجل يقول: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) فأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال: اكتب: " هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله " فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فقال: " والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا علي: محمد بن عبد الله "، ورسول الله كان أفضل من علي، أخرجت من هذه؟
قالوا: اللهم نعم، فرجع منهم عشرون ألفا وبقي أربعة آلاف فقتلوا (3).
[72] عبد الله بن عمر بن الخطاب: قال أهل التاريخ: كان عبد الله بن عمر أكبر ولد عمر، شهد الخندق مع النبي (صلى الله عليه وآله) وهو ابن خمس عشرة سنة، مات بمكة ودفن بها، هاجر مع أبيه وأمه إلى المدينة وهو ابن عشر سنين. قال أهل التاريخ: أصاب رجله زج رمح بمكة فورمت رجلاه فتوفي منها بمكة سنة أربع، وقيل: سنة ثلاث وسبعين ودفن بالمحصب، وقيل: بذي طوى، وقيل: بشرف وهو ابن ست وثمانين سنة.
[73] عبد الله بن عمرو بن العاص: يعد في أهل مكة. قال أهل التاريخ: تحول من مكة إلى طائف.
روي أنه كان يكتب ما يسمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) استأذنه في ذلك فأذن له. وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي عبد الله بن عمرو! " كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وعقودهم واختلفوا فكانوا هكذا؟ " وشبك رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين أصابعه. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: " تأخذ ما تعرف،