ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية (1).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (2) عن محمد بن يعقوب بطريقه وفى كثير من ألفاظ المتن وبعض معانيها مخالفة لما في الكافي كما هو الشأن في أمثاله، ففي النسخ التي تحضرني للتهذيب " سنة خمس عشرة ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس فطاف " ويشهد لصحة هذا التاريخ ما ذكر في الذي بعده إذ الظاهر منه التأخر عن هذا وما في الكافي يقتضي التقدم (3) وفي التهذيب أيضا " وخرج إلى دبر الكعبة " وفيه " ورأيته سنه تسع عشرة " وفيه " فصلى خلفه ومضى ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك (4).
وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ أيضا معلقا (5) عن محمد بن يعقوب بالطريق، واتفقت نسخ الكافي والتهذيب على ما في طريقه من رواية الحلبي، عن معاوية ابن عمار، وحفص ولا ريب أنه غلط، والصواب فيه عطف معاوية، والمعطوف عليه فيه حماد لا الحلبي، وحفص معطوف على معاوية، فرواية ابن أبي عمير للخبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) من ثلاثة طرق إحديها بواسطتين وهي رواية حماد عن الحلبي والأخريان بواسطة وهما معاوية وحفص وبالجملة فمثل هذا عند الممارس أوضح